الشهيد الثاني
183
مسالك الأفهام
ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة . مسائل ثمان : الأولى : إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل . وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 326 ، النهاية : 280 . ( 2 ) المهذب 1 : 269 . ( 3 ) التهذيب 5 : 414 ح 1439 ، 1440 ، الاستبصار 2 : 323 ح 1143 و 1144 ، الوسائل 8 : 125 ب " 9 " من أبواب النيابة في الحج ح 1 ، 3 .